الإجابــة:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الإفرازات نوعان:
نوع يخرج من مخرج البول وهو نجس.
نوع يخرج من الرحم وهو المسمى بالإفرازات المهبلية، وقد اختلف الفقهاء في حكمه، فذهب الحنفية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية إلى القول بطهارتها، مستدلين بحديث
عائشة في الصحيحين حيث كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه، ومنيه صلى الله عليه وسلم من جماع، لأنه لم يحتلم نبي قط، وهذا المني يلاقي رطوبة فرج المرأة، فلو كانت الإفرازات نجسة لحكمنا بنجاسة مني الرجل ومني المرأة، لأنهما يلاقيان هذه الرطوبة ويختلطان بها.
وذهب المالكية والشافعية وهو وجه عند الحنابلة إلى أنها نجسة، مستدلين بأن الأصل في الخارج من السبيلين النجاسة، وإنما استثنى المني - عند من يقول بعدم نجاسته - بالدليل الوارد.
والظاهر أن الأحوط هو الأخذ بالقول الأخير.
وعليه، فيغسل ما مسته تلك الإفرازات من الجسد أو الثياب، وأما الوضوء فهو منتقض حتى على مذهب من يقول بعدم نجاستها، وإذا كانت هذه الإفرازات مستمرة، فيرجع لحكمها في الفتوى رقم:
5188.
والله أعلم.