الضرر المعتبر الذي لا تنعقد به اليمين

6-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أمي عرفت أني أشرب الدخان فجعلتني أقسم ألا أدخن مرة أخرى، وفي اليوم الثاني جعلتني أقسم مرة أخرى ولكني رجعت ودخنت. فهل علي كفارتين أم كفارة واحدة، مع العلم أني في مرة سمعت معلومة أني إذا اضطررت أن أحلف على شيء وكسرت اليمين فلا تلزمني كفارة فأنا حلفت لأجل ألا تغضب علي أو يحصل لي مشاكل.
فسؤالي: هل تلزمني كفارتان أم كفارة أم ولا كفارة وهل يجوز تأخير الكفارة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الإجابة عن سؤالك نقول لك: إنه لا شك أن التدخين حرام لاشتماله على أضرار كثيرة ومفاسد عظيمة، وسبق أن بينا ذلك بالتفصيل والأدلة، انظر الفتوى رقم: 1819.

ولذلك فإن من الواجب عليك أن تقلع عن التدخين وتتوب منه، وتطيع أمك وتحسن إليها.

أما عن سؤالك : فإذا كنت قد حلفت أولا ألا تدخن ولم تحنث في هذه اليمين- كما يبدو من السؤال- ثم حلفت بعد ذلك في اليوم الثاني مرة أخرى أو أكثر ثم دخنت بعد ذلك، فإن المفتى به عندنا أن عليك كفارة واحدة، وأن يمينك تنحل بحنثك. وانظر دليل ذلك وأقوال أهل العلم فيه في الفتويين: 12551، 136912.

ولا تأثير لكون حلفك كان لأمك أو لغيرها في لزوم الكفارة.

ولمعرفة كفارة اليمين انظر الفتوى رقم: 2053.

وفي خصوص ما ذكرته أنك سمعته من أنك إذا اضطررت إلى الحلف ... الخ إن كان قصدك بالاضطرار الإكراه على الحلف، فهذا صحيح فمن أكره على الحلف لم تنعقد يمينه.

وبالتالي فإذا فعل المحلوف عليه لم تكن عليه كفارة، ومن الإكراه على الحلف تعينه لدفع ضرر، وكون الضرر ملجئا إلى الحلف.

وأما إن كان القصد مجرد الحاجة أو الضرر الخفيف فإن ذلك لا يعتبر إكراها على الحلف، وبالتالي فلا تسقط الكفارة إذا حصل الحنث فيه.

والله أعلم.

www.islamweb.net