الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يجوز نشره من الأخبار يجوز تصميم موقع له، وما يستحب نشره يستحب تصميم موقع له، وما يحرم تحرم المشاركة في تصميم موقع له، وهكذا، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه من القواعد الشرعية المقررة وقد سبق لنا بيانها في الفتوى رقم: 50387.
وعلى ذلك، فإن كان السائل سيقتصر على ما يستحب أو يباح نشره، فلا بأس عليه، بل قد يؤجر على ذلك بحسب نيته، وراجع الفتوى رقم: 99057.
وأما نشر ما لا يباح نشره مما يعين على إشاعة الفواحش، أو نشر الباطل، أو اعتماد الكذب والترويج له ونحو ذلك، فلا يجوز، وراجع الفتوى رقم: 49296.
والله أعلم.