الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة والنية، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، قال الإمام: ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: ولا نعلم فيه خلافاً. إلا ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في الحائض تسمع السجدة تومئ برأسها، وبه قال سعيد بن المسيب قال: ويقول: اللهم لك سجدت. وعن الشعبي في من سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه.
ولا شك أن مذهب جماهير العلماء هو الراجح، وإذا سمع السجدة وهو غير متطهر، لم يلزمه الوضوء ولا التيمم.
وهذا كله فيما إذا كان السامع يستمع لقرآة شخص استماعاً مباشراً وليس شريطاً، وذلك لأن السامع يسجد مأموماً و لا يصح الائتمام عبر التلفاز أو المذياع المباشر، فأحرى أن لا يصح عبر الشريط.
والله أعلم.