الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت حرضت هذه المرأة على فراق زوجها لفساد دينه أو خلقه فلا حرج في ذلك، ولا مانع من زواجك بها بعد مفارقتها له، فقد أجاز العلماء مخالعة الأجنبي في مثل هذه الحال، قال ابن تيمية: وَلِهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَشْرُوطًا بِمَا إذَا كَانَ قَصْدُهُ تَخْلِيصَهَا مِنْ رِقِّ الزَّوْجِ؛ لِمَصْلَحَتِهَا فِي ذَلِكَ كَمَا يَفْتَدِي الْأَسِيرَ. مجموع الفتاوى.
أما إن كنت حرضتها على فراق زوجها لرغبتك في الزواج منها، فذلك غير جائز بلا شك بل هو من كبائر المحرمات ، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبّب امرأة على زوجها، أو عبداً على سيده. رواه أبو داود. بل ذهب بعض العلماء إلى بطلان زواج من خبب امرأة على زوجها ثم تزوجها، وانظر الفتوى رقم: 7895.
فالواجب عليك التوبة إلى الله، وقطع كل علاقة بهذه المرأة، والحذر من السعي في التفريق بينها وبين زوجها، أما إذا فارقت زوجها بطلاق أو خلع فلا مانع حينئذ من زواجك بها.
والله أعلم.