هل يأثم إن دفع قيمة الخمر الذي شربه غيره

14-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
قبل أيام كنت في الخارج، و قد دعوت أناسا أعرفهم على عشاء في مطعم، وكان أحد المدعوين يشرب الخمر فطلب كأسا، و بما أني أنا الداعي فسوف أدفع ثمن فاتورة الطعام فدفعتها.سؤالي هو: ما حكم ذلك؟ وهل الحديث الذي خص شارب الخمر وساقيه وأن اللعنة عليهم تشمل من دفع حساب الطعام إن كان فيه حساب كأس من الخمر؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في حرمة ما فعل السائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن شارب الخمر وحده، بل كما قال أنس رضي الله عنه : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة : عاصرها، ومعتصرها، وشاربها وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له. رواه الترمذي وابن ماجه  وصححه الألباني.

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي : والمشتري أي للشرب أو للتجارة بالوكالة أو غيرها لها أي للخمر والمشتراة له بصيغة اسم المفعول أي الذي اشتريت الخمر له. اهـ. فعلى السائل أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه.

ثم ننبه على أن مجرد الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر لا يجوز شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. رواه الترمذي وحسنه وأحمد وحسنه الألباني. وراجع الفتويين : 29511,3069.

والله أعلم. 

www.islamweb.net