الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس شهود الأضحية شرطا في إجزائها، بل من وكل غيره في ذبح أضحيته أجزأه ذلك وإن لم يشهدها وإن كان شهود الأضحية مستحبا.
قال البهوتي في الروض: ويتولاها أي الأضحية صاحبها إن قدر أو يوكل مسلما ويشهدها، أي يحضر ذبحها إن وكل فيه. انتهى.
وعليه فإن كنت قد عينت هذه الأضاحي بقولك هذه أضحية، أو بشرائك لها بنية الأضحية عند بعض العلماء فنرجو أن يكون ذبح هذا القصاب عنك مجزئا في حصول الأضحية وإن لم تأذن له في الذبح.
وقد نص فقهاء الحنابلة على أن من ذبح أضحية غيره بغير إذنه أجزأ ذلك عنه.
قال في حاشية الروض: ولا تعتبر النية إن كانت الأضحية معينة، ولا تسمية المضحى عنه، ولا المهدي عنه، اكتفاء بالنية ، قال الوزير: إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه، ونواه بها، أجزأت عن صاحبها، ولا ضمان عليه واتفقوا على أنها لا تكون بهذا الذبح ميتة. انتهى.
وللشافعية قولان في المسألة.
قال النووي في شرح المهذب: ولو قال جعلت هذه الشاة ضحية فهل يكفيه التعيين والقصد عن نية التضحية والذبح فيه وجهان (أصحهما) عند الاكثرين لا يكفيه لأن التضحية قربة في نفسها فوجبت فيها النية (ورجح) إمام الحرمين والغزالي الاكتفاء لتضمنه النية. وبهذا قطع الشيخ أبو حامد قال حتى لو ذبحها يعتقدها شاة لحم أو ذبحها لص وقعت الموقع والمذهب الاول. انتهى.
وهذا كله إذا كنت قد عينت هذه الأضاحي باللفظ أو بالشراء بنية التضحية فإن بعض العلماء يرون أنها تتعين بذلك، وأما إذا لم تكن اشتريت هذه الأضاحي أصلا وذبح هو الشياه بنية التضحية عنك لم يجزئ ذلك عن الأضحية.
والله أعلم.