الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا يجوز نبش القبر لدفن ميت آخر فيه إلا إذا دعت لذلك ضرورة، فإذا كنتم تمنعون من الدفن إلا في هذه القبور فلا حرج عليكم في نبشها والدفن فيها، وانظر الفتوى رقم: 57172.
ولا حرج عليكم في الدفن في تلك القبور التي دفن فيها من ليس من عائلتكم إذا اضطررتم لذلك، وأما مع عدم الضرورة فلا يجوز نبشها والدفن فيها كما مر، والظاهر أن هذه الأرض مملوكة لكم لثبوت يدكم عليها، قال في كشاف القناع: الظاهر من اليد الملك.
إلا أن يدعي ملكيتها شخص آخر معه بينة على أنه مالك الأرض فحينئذ لا يجوز لكم الدفن فيها حتى تستأذنوه.
والله أعلم.