الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطالما أن السائل لم يتعمد أو يتسبب، بل ولم يقصد، إلغاء هذه المخالفة، ولكنها لم تسجل عليه للخطأ المذكور في السؤال، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى؛ فإن هذه المخالفة من باب التعزير بالمال، وقد منع من ذلك جماهير أهل العلم، وأجازه بعضهم، كما سبق لنا تفصيله في الفتاوى التالية أرقامها: 118280، 122397، 38803.
ولكن النظر هنا في قول السائل: (وجدت أن هناك خطأً في رقم الإقامة ..) فإن ظاهر هذا أن الرقم المثبت في الأوراق لغيره من الناس، وهو من سيتحمل دفع هذه المخالفة دون وجه حق، وإذا كان كذلك وجب على السائل أن يسعى لتصحيح الوضع، دفعاً للظلم عن غيره. لأنه لا يعلم الخطأ غيره فعليه أن يدلي بشهادته للجهة المختصة.
جاء في البحر الرائق لابن نجيم: سبب وجوب الشهادة طلب ذي الحق أو خوف فوت حقه، فإن كان من عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق وخاف فوت الحق يجب عليه أن يشهد بلا طلب. اهـ.
والله أعلم.