الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا زكاة عليك في نصيبك من الأرض والبناء عن المدة التي نويت بها القنية ولم تنو بها البيع, وأما بعد أن نويت بيعها فقد اختلف أهل العلم في زكاة ما اشتري للقنية ثم نوى به صاحبه التجارة, فذهب الجمهور إلى أنه لا زكاة فيه وبه قال الأئمة الثلاثة ـ وهو رواية عن أحمد رحمهم الله جميعاً ـ وعلى هذا، فلا زكاة في تلك الأرض, وإنما تجب الزكاة في ثمنها بعد أن يحول عليه الحول, فتخصم ما عليك من الديون، إذا لم يكن عندك من العروض المتخذة للقنية مما لا تحتاج إليه ما يمكن أن تجعله في مقابلة الدين وتنظر فيما بقي فإن بلغ نصابا أخرجت منه ربع العشر: 2.5 % ـ وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه بمجرد نية التجارة يصير عرضا من عروض التجارة و تجب فيه الزكاة، وهذا القول رواية عن أحمد وهو قول لبعض أصحاب الشافعي ـ رحمهم الله جميعاً ـ وعلى هذا القول يبدأ حول الزكاة في العقار من الوقت الذي نويت فيه الاتجار به, وتخرج زكاته بعد حولان الحول فتخرج ربع العشر من قيمته، أو من ثمنه إذا كنت قد بعته عند حولان الحول, وانظر الفتويين رقم: 125589ورقم: 113309
وانظر ـ أيضا ـ الفتوى رقم: 127119عن الدين المتبقي في ذمتك.
والله تعالى أعلم.