الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أن قصد الزوجة التحليل بزواجها الثاني لا أثر له إذ الطلاق ليس بيدها، فراجعي الفتوى رقم : 62189. فعلى هذا فلا حرج عليك في الرجوع إلى زوجك الأول إذا طلقك الزوج الثاني وانتهت العدة، ولكن إن كنت قد طلبت من زوجك الثاني الطلاق لغير مسوغ شرعي فأنت آثمة بذلك فتجب عليك التوبة. وراجعي الفتوى رقم: 37112. وهي عن الحالات التي يشرع للمرأة فيها طلب الطلاق.
وأما زواجك عرفيا فإن كان المقصود به عدم التوثيق عند المحكمة مع توفر شروط صحة النكاح فهو صحيح كما بينا بالفتوى رقم : 5962.
وإذا كان هذا المعاش عبارة عن منحة لأولاد المتوفاة، ولا تعطى لهم إلا بشروط معينة، فلا يجوز التحايل لأخذ هذا المال، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا فقال : لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال ابن كثير : وهذا إسناد جيد .
وإن اتقيت الله تعالى جعل لك مخرجا ويسر لك أسباب الرزق، فإنه قد قال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. {الطلاق:2-3}. وروى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنك لن تدع شيئا اتقاء الله تبارك وتعالى إلا أتاك الله خيرا منه .
وننبه إلى أن المعاش الحكومي إن كان من مستحقات الميت فإنه يدخل ضمن التركة فيوزع على ورثته كل حسب حصته. وللمزيد راجعي الفتوى رقم : 95152.
والله أعلم.