الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يصح الوضوء مع وجود شيء مما يحول دون وصول الماء إلى البشرة على شيء من أعضاء الوضوء، وسهل بعض أهل العلم في الحائل إذا كان يسيرا فرأى صحة الوضوء مع وجوده. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانظر الفتوى رقم: 125253.
فإذا تيقنت وجود شيء مما يحول دون وصول الماء إلى البشرة من دم أو غيره، فلا بد من إزالته قبل الوضوء، وإذا شككت في وجود الحائل فالأصل عدمه، وإذا كنت تتحقق بهذه الطريقة المذكورة من كون هذا الشيء حائلا أو لا فلا حرج عليك في اتباعها.
ولا يلزمك إعادة شيء من صلواتك السابقة إن لم يحصل لك اليقين بوجود حائل دون وصول الماء إلى البشرة حال الوضوء، فإن الأصل هو صحة طهارتك وصلاتك فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله، ولمعرفة حكم المسح على اللصوق إذا تجاوز موضع الحاجة تراجع الفتوى رقم: 136312.
والله أعلم.