الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشك في عدد الرضعات لا يثبت به الرضاع ولا ينشر الحرمة، لأن الأصل عدم التحريم فلا يثبت إلا بيقين، قال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه فلا نزول عن اليقين بالشك. انتهى.
وبناء على ذلك، فما دامت والدتك ليست على يقين من أنها قد أرضعت أم تلك الفتاة العدد الذي تنتشر به الحرمة فلك الزواج من بنت بنت عمك إن لم يثبت بينكما سبب محرمية من جهة أخرى، مع التنبيه على فرض تيقن أمك للرضعات الخمس فإن جمهور أهل العلم على أن الرضاع لا يثبت بامرأة واحدة، ومن ذهب منهم إلى ثبوته بامرأة واحدة اشترط كونها ثقة.
هذا والرضاع الذي ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.