الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز وضع المال في دفتر التوفير لكون ذلك تعاملا بالربا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5942. وما يزيد على رأس المال في هذا الدفتر يعتبر من الفائدة الربوية التي يجب التخلص منها بإنفاقها في المصالح العامة وبذلها للفقراء والمساكين. ولا حرج في إعطائها لأحد أقارب صاحب الحساب -والسائل منهم- إذا كان من جملة الفقراء والمحتاجين بشرط أن لا يعطى منها فوق حاجته. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 24669، 35958، 23078.
وعلى ذلك فحكم أخذ السائل لهذا المال يختلف حكمه بحسب حالته من الفقر والحاجة، فإن كان كذلك ولم يأخذ منه إلا في حدود حاجته فلا حرج عليه إن شاء الله، ومع ذلك فما ذكره من نية إخراج مثل هذا المال عند اليسار أمر حسن لكنه غير واجب، وإذا علمت أن عمتك لن تصرف الفوائد في مصرفها الشرعي لم يجز دفعها إليها فهي غير مملوكة لها أصلا ولا سلطان لها عليها. وراجع في هذا المعنى الفتوى رقم: 106478.
وأما وضعه لهذا المال في دفتر أخيه فهذا لا يتغير معه حكم الربا، وهنا ننبه على أهمية حفظ مال اليتيم، وضرورة قيام من ولي ماله بالأصلح له، ومن ذلك الاتجار له فيه لتنميته وتثميره في مجال مباح، فإن لم يحسن وليه ذلك، وكان في بلده مصرف يتعامل وفق الضوابط الشرعية فليحفظ له ماله فيه، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 44806، 18834 ، 52795، 124079.
والله أعلم.