الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان ما يحل للزوج من زوجته الحائض، وذلك في الفتوى رقم: 12662.
ومداعبة الزوج لزوجته بيده في ذلك المكان وقت الحيض لا تجوز، لأنه مظنة ملابسة النجاسة، والنجاسة تحرم ملابستها لغير حاجة، ولأن علة حرمة مواقعة الحائض هي كون الحيض أذى فيجب اجتناب ذلك الأذى، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 7908.
ولا تجب في هذا الفعل كفارة.
ووطء الزوجة في الدبر محرم مطلقا سواء في زمن الحيض أم في غيره، وسواء أدخل الزوج عضوه كله أو جزءا منه، وانظر الفتوى رقم: 29120.
ولا يخرج الزوج من الملة بهذا الفعل، وما ورد في بعض الأحاديث مما يفيد كفر من فعل مثل هذا فالمقصود به التغليظ كما ذكر أهل العلم، وقد أوضحنا ذلك في الفتويين رقم: 63639ورقم: 126121.
ومن أتى امرأة في دبرها فهو ملعون كما ورد به الحديث، ولكن قد يوجد ما يمنع من لحوق هذا الوعيد بالشخص المعين.
وعلى كل، فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة، وهي كفارته، وليس فيه كفارة مخصوصة، والعزم على الفعل يؤاخذ به صاحبه ولو لم يفعله كما ذكر كثير من المحققين من أهل العلم، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 28477.
وبناء على هذا، فإنك مؤاخذ بمجرد نيتك الوطء في الدبر، فالأمور بمقاصدها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.
والله أعلم.