الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك أن تلبس ما شئت من الثياب الداخلية والخارجية ما لم يكن فيه تشبه بالنساء ولا سرف ولم يكن حريرا، وأما ما تراه في ملابسك: فإذا لم تتيقن أن ما تراه نجاسة فإنه لا يلزمك تغيير تلك الملابس ولا غسلها وكون اللون الذي تراه قريبا من القبل أصفر اللون يرجح كونه بولا, واللون الذي تراه قريبا من الدبر بني اللون يرحج كونه غائطا, وههنا تعارض الأصل ـ وهو طهارة المحل ـ مع الظاهر ـ وهو كون ما تراه نجسا ـ فبعض العلماء قال يرجح الأصل وهو الطهارة، وقال آخرون يرجح الظاهر وهو الحكم بنجاسة ما تراه, والمفتى به عندنا ترجيح الأصل وهو أنه طاهر ولا يزول هذا الأصل إلا بيقين فلا تلزمك إعادة الصلوات الماضية على هذا القول, وانظر لذلك الفتوى رقم: 145789.
والله أعلم.