الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الزبون يعطي البقال المال ليشتري لنفسه السلع المذكورة ثم يبيعها للزبون فهذا يصح سلماً إذا توفرت فيه شروط السلم، ومن أهم شروط صحة عقد السلم تسليم رأس المال للمسلم إليه في مجلس العقد. فإن حصل ذلك في جزء من الثمن لا في كامل الثمن فلا يصح إلا في حصة ما قبض من رأس المال في مجلس العقد عند جمهور أهل العلم، وأما عند المالكية فلا يصح في الصفقة كلها، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 129763.
وعلى ذلك فإن أسلم المشتري كامل الثمن في مجلس العقد، وكان المبيع مما يمكن ضبطه بالوصف بحيث تنتفي الجهالة عنه، وكان معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة، مقدوراً على تسليمه في وقت استحقاقه، فلا حرج في بيعه إلى أجل معلوم، وقد سبق لنا التعريف بعقد السلم وذكر أهم أحكامه وشروطه في الفتوى رقم: 11368، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 57434.
وأما إن كان الزبون يوكل البقال في شراء ذلك له فيشتري للزبون فهذه وكالة وهي جائزة، ويشترط لها إن كانت بأجرة معلومية الأجرة. أما مسألة بيع ما لا يملك فتتصور إن كان يحصل عقد بيع غير السلم على كمية معينة غير مملوكة للبائع حين عقد البيع.
والله أعلم.