الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت لا تخرج الصلاة عن وقتها المحدد لها وإن أديتها بعد العمل الذي يطلب منك فإنه لا إثم عليك فضلا عن أن يكون شركا, وانظر الفتويين رقم: 56626، ورقم: 37409.
وأما مد الإمام لهمزة لفظ الجلالة في تكبيرة الإحرام: فلا شك أنه لحن، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا تنعقد الصلاة به, جاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة :فَإِنْ مَدَّ الْمُحْرِمُ هَمْزَة اللَّهِ، أَوْ مَدَّ هَمْزَةَ أَكْبَرَ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ، لِأَنَّهُ يَصِيرُ اسْتِفْهَامًا. هـ.
ومثله ما جاء في الفتاوى الهندية: وَلَوْ قال اللَّهُ أَكْبَرُ مع أَلِفِ الِاسْتِفْهَامِ لَا يَصِيرُ شَارِعًا بِالِاتِّفَاقِ. اهـ.
وفي الموسوعة الكويتية: كما أنه لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الاحتراز في التكبير عن زيادة المعنى، فمن قال آلله أكبر بمد همز الله، أو بهمزتين، أو قال الله أكبار لم يصح تكبيره.
فينبغي نصح ذلك الإمام ليصلح خطأه، فإن لم يفعل فينبغي استبداله بغيره، فإن تعذر جاز لك التخلف عن جماعته واحرص على أدائها جماعة ولو مع بعض الموظفين في مكتبك.
والله أعلم.