الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخيار الأول: حرمته من جهة ما فيه من معاملة ربوية مع البنك، لأن السائل لن يُؤمِّن للبنك كامل المبلغ قبل إتمام عملية الاستيراد، وبالتالي سيقوم البنك بحساب فائدة على المبلغ الذي دفعه عنه، وفوائد أخرى في حال تأخر السداد، فإن الاعتمادات المستندية عموما لا تخلو إما أن تكون بعد تأمين المستورد الثمن لدى البنك فيكون البنك بالنسبة له وكيلاً، وهذا لا حرج فيه حتى ولو أخذ البنك عمولة معلومة مقابل أتعابه.
وإما أن يكون بدون تأمين المستورد للثمن لدى البنك، فهنا يكون البنك في الحقيقة قد أقرض المستورد هذا الثمن بفائدة ربوية، وراجع الفتوى رقم: 69554.
وأما الخيار الثاني: فإذا كان ما سيحصل بينك وبين الزبون عقد بيع على شيء معين قبل أن تتملكه فهذا غير جائز، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه أحمد والأربعة، وصححه الألباني.
وراجع في ذلك الفتويين رقم: 21724، ورقم: 9432.
والمخرج من ذلك أن لا يكون السائل في هذه الصفقة لا بائعا ولا مشتريا، وإنما يجعل الشركة هي البائع والتاجر هو المشتري مباشرة، على أن يأخذ أجرة معلومة من التاجر نظير تنازله عن حق الوكالة الحصرية الذي يتمتع به، أو تكون من قبيل السمسرة المتفق عليها سلفا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 72048.
كما يمكن إجراء عقد بيع سلم حسب شروطه الشرعية، وراجع في عقد السلم الفتوى رقم: 98125.
والله أعلم.