هل من رخصة لكفارة القتل الخطأ لمن قتل أنفسا كثيرة في حادث؟
17-3-2002 | إسلام ويب
السؤال:
1-سؤالي عن كفارة القتل الخطأ لو كان حادث السير نجم عنه وفاة عدد كبير يستحيل الصيام عن كل رقبة لطول المدة التي قد تصل لسنواتنحن في انتظار الإجابة لأن هذا حاصل فعلا وفقكم الله وارحمونا بالإجابة
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجبات لا تسقط إلا بالعجز عنها، فمن قتل خطأ جماعة كثيرة من الناس لزمته الكفارة عن كل واحد من المتوفين، والكفارة هي عتق رقبة، فمن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين -وهذا ثابت بالنص- فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً عن كل نفس -وهذا بالقياس- وهو أحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد.
ثم القاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإن قدر على الصيام لزمه، فإن عجز عن الصيام لطول مدة الصيام كمن قتل خمسين نفساً في حادث، فيلزمه صيام ما يقرب من تسع سنوات، فإن أخرجنا صيام رمضان من كل سنة وأيام العيد وأيام المرض فقد تصل المدة إلى عشر سنوات أو أكثر، وهو لا يفطر إلا أيام الأعياد، وفي هذا مشقة كبيرة، والمشقة تجلب التيسير.
وعلى هذا، فإن قدر على الصيام عن بعض الأنفس لزمه، ويطعم عن الباقي إن قدر. والله تعالى يقول (فاتقوا الله ما استطعتم) وهذا مراعاة لمن يقول بالإطعام في كفارة القتل عند العجز عن غيره.
والله أعلم.