الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما رمي الجمار قبل الزوال فقد استوفينا القول فيه في الفتوى رقم: 143799، وذكرنا فيها أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ عند جمهور أهل العلم وعليه وهو الذي نرجحه ، فالواجب على من رمى قبل الزوال ولم يتداركه بعد الزوال دم يذبح بمكة ويوزع على مساكين الحرم، فإن عجز فعليه صيام عشرة أيام، وإن كنت رميت قبل الزوال تقليدا لعالم تثق بقوله فنرجو أن لا شيء عليك ـ إن شاء الله ـ وأما توكيل زوجتك لك في الرمي: فإن لم يكن في مقدوركم حفظ الأطفال إلا ببقائها معهم وكنت تخشى عليها إذا ذهبت بمفردها لرمي الجمار وتقوم أنت بحفظ الأطفال ريثما تعود فالظاهر أن هذا عذر يبيح لها التوكيل في الرمي، وأما إن كانت قادرة على الرمي دون خوف ضرر فقد أساءت بإنابتها لك في الرمي ولم يجزئها رميك عنها ووجب عليها دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، فإن عجزت فعليها صيام عشرة أيام، وإنما يلزم بترك الرمي كله دم واحد، قال في شرح المنتهى: وفي تأخيره ـ أي الرمي عنها ـ أي أيام التشريق كلها دم، لفوات وقت الرمي فيستقر الفداء، لقول ابن عباس: من ترك نسكا، أو نسيه فإنه يهريق دما. انتهى.
والله أعلم.