الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيتلخص جواب هذا السؤال في أربع نقاط:
الأولى: قراءة الفاتحة عند خطبة المرأة، أو عقد النكاح عليها، وهذا مما لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فضلًا عن أن تكون قراءتها مستحبة، أو ركنًا من الخطبة، أو عقد النكاح.
ويكفي الخاطب، أو وكيله أن يكلم ولي المرأة بالرغبة في خطبتها، فإن وافق، فقد تمت الخطبة، ولا يستحب حينئذ قراءة الفاتحة، ولا غيرها.
وأما عند عقد النكاح، فيستحب قراءة خطبة الحاجة، المبينة في الفتوى: 12788.
ونحب أن ننبه إلى أن حضور القبيلة عند الخطبة، أو عقد النكاح، لا أثر له في صحة العقد، أو بطلانه، بل يكفي حضور الزوج، وولي المرأة، وشاهدي عدل فقط، مع توفر شروط النكاح، وأركانه الأخرى المبينة في الفتوى: 964، وما زاد على ذلك، فهو أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف. رواه أحمد، والترمذي.
أما الخطبة، فيستحب إخفاؤها.
النقطة الثانية: وهي جلوس الخاطب مع مخطوبته، والخروج بها خارج المنزل، ونحو ذلك، فهو محرم؛ لأنها أجنبية عنه؛ حتى يعقد عليها عقدًا صحيحًا، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى: 1151.
النقطة الثالثة: إن كان هذا الرجل قد دخل بتلك المرأة قبل أن يعقد عليها عقدًا صحيحًا، مستوفي الشروط المذكورة سابقًا، فإن دخوله بها، يعد زنى محضًا، والولد الذي أنجبت جراء ذلك، هو ابن زنى، فإنه ينسب إلى أمّه، ولا تعلق له بأبيه من الزنى، كما سبق مفصلًا في الفتوى: 10152، والفتوى: 9093.
النقطة الرابعة، والأخيرة: وهي الزواج بمن زنى بها، وهي حامل، فهذا زواج باطل، يجب تجديده بعد التوبة من الزوجين، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى: 2294.
والله أعلم.