الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان لك الحق يقينا على هذه الشركة ولم تستطع الوصول إليه إلا بما ذكرت فلا حرج في أن تأخذ من مال الشركة دون علمها ما يساوي قدر حقك أو أقل منه وهذا هو ما يسميه أهل العلم بمسألة الظفر قال البخاري رحمه الله " باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه , وقال ابن سيرين : يقاصه , وقرأ : " وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ" ( النحل : 12) .
قال الحافظ ابن حجر في الفتح : ( أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم ؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر , وقد جنح المصنف إلى اختياره , ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار ) .
وقد وقع خلاف بين أهل العلم في مسألة الظفر لكن الراجح جوازه كما بينا في الفتوى رقم 28871.
والله أعلم .