الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود بقطع المؤخرة قطع جميع الذنب مثلا، فلا تجزئ التضحية بالخروف المذكور عند الجمهور خلافا للحنابلة، وإن كان المقطوع جزء من ذنبه، فإن في ذلك تفصيلا، فعند الشافعية لا تجزئ الأضحية إذا قطع جزء من ذنبها ـ سواء كان قليلا، أو كثيرا ـ وعند الحنفية إذا كان المقطوعا يسيرا لا يمنع الإجزاء لمشقة الاحتراز منه، والصحيح عند المالكية عدم الإجزاء إن كان المقطوع ثلثا فأكثر، فإن كان أقل من الثلث فلا يضر وإليك بعض كلام أهل العلم في المسألة: قال المواق في التاج والإكليل المالكي: وقال الباجي: الصحيح أن ذهاب ثلث الأذن في حيز اليسير, وذهاب ثلث الذنب في حيز الكثير, لأن الذنب لحم وعصب والأذن طرف جلد لا يكاد يستضر به، لكن ينقص الجمال كثيره. انتهي.
وقال ابن قدامة في المغني متحدثا عما يجزئ في الأضحية: وتجزئ الجماء ـ وهي التي لم يخلق لها قرن ـ والبتراء ـ وهي التي لا ذنب لها ـ سواء كان خلقة، أو مقطوعا. انتهي.
وقال النووي الشافعي في المجموع: والذنب كالإلية, وقطع بعض الإلية، أو الضرع كقطع كله. انتهى.
وفي الجوهرة النيرة لأبي بكر العبادي الحنفي: ولا يجوز مقطوعة الأذن، أو الذنب، قال عليه السلام: استشفوا العين والأذن ـ أي اطلبوا سلامتهما، وأما الذنب فهو عضو مقصود كالأذن، قوله: ولا التي ذهب أكثر أذنها، أو ذنبها ـ فإن بقي أكثر الأذن، أو الذنب جاز. انتهي.
وفي بدائع الصنائع للكاساني الحنفي: ولو ذهب بعض هذه الأعضاء دون بعض من الأذن والألية والذنب والعين, ذكر في الجامع الصغير ينظر فإن كان الذاهب كثيرا يمنع جواز التضحية، وإن كان يسيرا لا يمنع، لأن اليسير مما لا يمكن التحرز عنه، إذ الحيوان لا يخلو عنه عادة, فلو اعتبر مانعا لضاق الأمر على الناس ووقعوا في الحرج. انتهى.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 42978.
والله أعلم.