الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشهر يثبت بأحد أمرين هما: الرؤية بالعين المجردة، وكمال الشهر الذي قبله ثلاثين يوماً، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. متفق عليه. واللفظ للبخاري.
والحساب الفلكي لا يثبت به الهلال شرعاً عند جماهير أهل العلم، وهو القول المفتى به عندنا، ولو اعتمدته دولة ما فلا يجوز لمن علم ضعف مأخذه متابعتها فيه، وعليه فما كان ينبغي لهذا الشخص أن يطيع تلك الدولة في إثبات الهلال بالحساب الفلكي، وإن فعل ذلك جهلاً منه فلا إثم عليه، كما لا يأثم أيضاً بصيامه ليوم العيد باعتبار الحساب الفلكي بل هذا هو الواجب عليه إن لم يوافق ذلك رؤية شرعية مثبتة للهلال.
وبالنسبة لصومه لهذا الشهر فإذا كان قد صام تسعة وعشرين اعتماداً على الحساب الفلكي وتبين أنها ثمانية وعشرين فقط بناء على الرؤية الشرعية قضى يوما إن كان رمضان تسعة وعشرين، ويقضي يومين إن تبين أنه ثلاثون، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 127662، والفتوى رقم: 140223.
والله أعلم.