الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تم التراضي بينكما على ذلك وهو أن تدفع أختك ذلك المبلغ عوضاً عن جهازك، أو تبرعاً منها ورضيت أنت بترك الجهاز لها تبرعاً، أو مقابل ذلك الثمن، فلا حرج عليكن في ذلك وهو الأولى، لكون الأم هي التي سعت في ذلك وهو يحقق المصلحة لكما، حيث يكون لكل واحدة منكما جهاز تستعمله وتنتفع به.
وأما إن كنت غير راضية عن ترك الجهاز لأختك في مقابل ما أخذت الأم منها: فلا يلزمك ذلك، لكن عليك إخبار الأم بذلك حتى لا تتصرف في نقود أختك، لأنها إنما أخذتها على سبيل التوفيق بينكما ولتوفر لك حاجتك بها وانظري الفتوىر قم: 5277.
والله أعلم.