الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك أن تنتفع بما يصرفه عليك والدك ولا ينبغي لك أن تسأل وتنقب عنه ما لم تعلم يقينا، أو يغلب على ظنك كون عمله يقتضي مباشرة أمور محرمة وحينئذ يكون في أجره من الحرمة بقدر الأمور المحرمة التي يعملها، لكنك لا تجزم بكونه يفعل ذلك وبالتالي، فالأصل في مال المسلم وكسبه السلامة، ثم إن مختلط المال تجوز معاملته فيه والأكل من طعامه، وهو ولي أمرك والقائم عليك فإن أردت الحديث معه في الأمر فليكن ذلك بحكمة لتبين له حرمة الإعانة على الأمور المحرمة ولو بكتابة ونحوها، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كاتب الربا وشاهديه وقال: هم سواء ـ أي في الإثم ـ لأن الإعانة على المعصية محرمة، لكن لا يلزمك اجتناب مطعمه ومسكنه وغيره، وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 32510، 21139، 63427.
والله أعلم.