الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تلتزم بأحكام العدة التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليها أن تمكث في بيتها الذي توفي عنها زوجها فيه حتى يبلغ الكتاب أجله، وهو أربعة أشهر وعشرة أيام، إن لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فعدتها تنتهي بوضع حملها ـ ولو وضعته بعد موته بلحظة ـ قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً{البقرة: 234 }.
وقال تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.{الطلاق: 4}.
كما يجب عليها اجتناب الزينة من اللباس والحلي والطيب, وقد سبق الحديث عن أحكام الإحداد في الفتوى رقم: 5554
وأما الخروج من البيت: فإنه يجوز لها لحاجتها، فإذا خرجت لحاجتها فعليها أن لا تبيت خارج بيتها, وقد فصلنا القول في خروج المعتدة من وفاة زوجها في الفتوى رقم: 9037.
أما بالنسبة لحديثها مع هؤلاء العمال للحاجة: فلا حرج فيه إذا التزمت الآداب الشرعية ـ من غض البصر والتزام الحجاب الشرعي وترك الخلوة والخضوع بالقول والاقتصار في الحديث على قدر الحاجة ونحو ذلك.
والله أعلم.