الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لكم أخذ شيء من بيت أخت زوجك ما لم يؤذن لكم، إلا إذا خشيتم عليه الضياع وأردتم حفظه، وأما الانتفاع به: فلا يجوز دون إذن من المالك ـ سواء كان المالك هو أخت زوجك، أو زوجها ـ إذا كانت الأغراض مما يخصه، حيث إن أثاث بيت الزوجية منه ما تختص به المرأة ـ فيكون ملكا لها ـ ومنه ما يختص بالرجل ـ فيكون ملكا له ـ وعلى كل، فلا بد من استئذانهما في التصرف في الأواني وغيرها مما تركوه بالمنزل المذكور، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. رواه أبوداود وحسنه الألباني. وقال ـ أيضا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. رواه البيهقي والدارقطني.
والله أعلم.