استيلاء الزوج على ممتلكات الزوجة لا يجوز

28-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي لديه زوجة أولى وبينهما مشاكل وصلت إلى الطلاق، ومعها ولد وبنت، ومنقولاتها الزوجية كاملة لديها وقد اشترى لها شبكة بقيمة عشرة آلاف منذ: 3 سنوات، وكانت مقيمة معه في السعودية ونسيت عقدها الذهبي لمدة أسبوعين لا تعرف مكانه، ولما سألها قالت إنه بمصر مع أمها، فاحتفظ به، وقبل نزوله أثبت لها إهمالها وأنه معه منذ ضياعه ولم يعطها إياه وحدثت المشاكل ووصل الأمر إلى الطلاق وتريد أن تأخذ كافة حقوقها ـ من مؤخر يصل إلى: 15 ألفا ـ ولديها منقولات ب100 ألف تشاركه فيها بالنصف ولديه باقي الشبكة، فهل يحق له الاحتفاظ بالعقد الذي معه؟ أم إنه لا يجوز له ذلك؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام هذا العقد ملكا للزوجة، فلا حق للزوج في حبسه عنها، والواجب عليه أن يرده لها.

وأما ما يتعلق بحقوق الزوجة بعد الطلاق: فإن الزوج إذا طلقها من غير اشتراط إسقاط شيء من حقها فلها جميع حقوقها المبينة في الفتوى رقم: 20270.

وأما إذا خالعته، أو اشترط عليها للطلاق أن تسقط له بعض حقوقها فلها ما اتفقا عليه، وانظري الفتوى رقم: 8649.

وفي حال التنازع في هذه الأمور يرجع للمحكمة لأنها المختصة بالفصل في المنازعات.

والله أعلم.

www.islamweb.net