صفة حف الشارب وإعفاء اللحية
18-4-2001 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله .. ماهي صفة حف الشارب ؟ وهل يجوز تخفيف اللحية ؟ وما هو حد ذلك إن كان يجوز ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد روى الشيخان: البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ، والإحفاء المأمور به في الحديث للعلماء فيه تفسيرات فمنهم من قال : يأخذ منه ما غطى الشفتين ، ومنهم من قال يحلقه حتى يبدو من تحته بياض بشرته ومنهم من قال يستأصله استئصالا وكره مالك هذا الأخير، فالراجح أن الأفضل أن تفعل به واحدة من الحالتين الأوليين. وأما عن تخفيف اللحية فمن حج أو اعتمر ثم قبض عليها وأخذ منها ما زاد على القبضة فلا حرج في هذا إن شاء الله، فقد كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. وأما الأخذ منها في غير هاتين الحالتين : حالة الحج وحالة العمرة فظاهر الحديث أنه خلاف المأمور به والأمر بالتوفير محمول على الوجوب فمن أخذ منها فهو غير موفر لها، وبالتالي فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) . [النور: 63]. نعم إذا كانت اللحية طويلة طولا فاحشاً، أو عريضة عرضا فاحشاً خارجاً عن الطور المعهود مشوها للخلقة فقد رخص بعض أهل العلم في الأخذ منها حتى تعود إلى طور الاعتدال. والعلم عند الله تعالى.