الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا رضي البنك برهن المدخرات المذكورة في قرضه وكان القرض مشروعا وخاليا من المحاذير الشرعية ـ كالفوائد الربوية والغرامات ونحوها ـ فلا حرج عليك فيه، وكون قيمة المدخرات أقل من مبلغ القرض لا يؤثر في صحة العقد، والأمر في ذلك راجع إلى رضى البنك وأخذه رهنا قيمته أقل من قيمة دينه.
وأما لو كان البنك ربويا، أو اشتمل القرض على محذور شرعي ـ كغرامة التأخير ونحوها ـ فلا يجوز الإقدام عليه.
وأما مسألة التضخم وكيف عالجها الإسلام: فقد كتب كثير من الباحثين عنها، ومن أولئك خالد بن عبد الله المصلح في كتابه: التخضم النقدي في الفقه الإسلامي ـ وآثار التضخم والوسائل المشروعة للحماية للدكتور رفيق المصري وغيرهما من الباحثين، ويمكنك الرجوع إلى ما كتب عن تلك المشكلة وكيفية علاج الإسلام لها في أحد ذينك البحثين، أو غيرهما، وننصحك بمراجعة الفتوى رقم: 35265.
والله أعلم.