الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأثر المذكور المنسوب لابن المبارك ـ رحمه الله ـ قد ذكره الترمذي عنه في جامعه، قال أبو عيسى ـ رحمه الله: وقال عبد الله ابن المبارك: إذا شك في الحدث، فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. انتهى.
وهذا من بديع فقه ابن المبارك، وإذا كان هذا الحكم في حق كل أحد فأولى الناس أن يعمل به ويسير على وفقه هو من كان مبتلى بالوسوسة، فإن الاسترسال مع الوساوس والانسياق وراءها من أعظم ما يجلب الشر على العبد ويفسد عليه دينه ودنياه، ومن ثم، فالذي ننصحك به هو أن تعض على هذه النصيحة بالنواجذ حتى يعافيك الله تعالى من هذا الداء، فمهما شككت في أنك قد أحدثت فلا تعد الوضوء ـ سواء كثر هذا الشك أو قل ـ ولا مسوغ لما تفعله من شم الهواء الموجود بالمكان على هذا الوجه المتكلف، فإنه من قبيل هذه الوساوس التي أنت مبتلى بها، فأعرض عنها ولا تعرها اهتماما حتى يحصل لك اليقين الجازم الذي تقدر أن تحلف عليه أنه قد خرج منك ما يوجب إعادة الوضوء، فإنه لا علاج للوساوس أمثل من الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وراجع الفتويين رقم: 134196، ورقم: 51601.
والله أعلم.