الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصائم إذا نوى الإفطار وكان جازما في نيته فإنه يفطر بذلك على الراجح عندنا كما في الفتوى رقم: 117384.
وأما تعليق الأخت السائلة نية إفطارها على وجود العلاج، فإن للعلماء قولين في فساد الصوم بذلك.
قال ابن قدامة في المغني:
وَإِنْ نَوَى أَنَّنِي إنْ وَجَدْت طَعَامًا أَفْطَرْت ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ أَتْمَمْت صَوْمِي خُرِّجَ فِيهِ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: يُفْطِرُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ جَازِمًا بِنِيَّةِ الصَّوْمِ ، وَكَذَلِكَ لَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ النِّيَّةِ بِمِثْلِ هَذَا. وَالثَّانِي: لَا يُفْطِرُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْفِطْرَ بِنِيَّةٍ صَحِيحَةٍ ، فَإِنَّ النِّيَّةَ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا عَلَى شَرْطٍ ، وَلِذَلِكَ لَا يَنْعَقِدُ الصَّوْمُ بِمِثْلِ هَذِهِ النِّيَّةِ. اهـ
والقول بإبطال الصوم هو الذي صححه المرداوي في الإنصاف حيث قال : وَعَلَى الْمَذْهَبِ لو تَرَدَّدَ في الْفِطْرِ أو نَوَى أَنَّهُ سَيُفْطِرُ سَاعَةً أُخْرَى أو قال إنْ وَجَدْت طَعَامًا أَكَلْت وَإِلَّا أَتْمَمْت فَكَالْخِلَافِ في الصَّلَاةِ قِيلَ يَبْطُلُ لِأَنَّهُ لم يَجْزِمْ النِّيَّةَ نَقَلَ الْأَثْرَمُ لَا يُجْزِئُهُ عن الْوَاجِبِ حتى يَكُونَ عَازِمًا على الصَّوْمِ يَوْمَهُ كُلَّهُ. قُلْت وَهَذَا الصَّوَابُ .. اهـ
فلو أعادت الأخت السائلة صيام ذلك اليوم احتياطا لكان خيرا لها وأبرأ لذمتها وأحوط لدينها.
والله أعلم.