الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان القصد أن الشخص المذكور جامع زوجته في نهار رمضان وهما صائمان، فالجواب: أننا قد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان ما يلزم المجامع في نهار رمضان، كما في الفتوى رقم: 1104، بعنوان: كفارة الجماع في نهار رمضان.
وقول السائل: إن في الصيام مشقة عليه جوابه: أن المشقة إن كانت محتملة لم يجز له الانتقال إلى الإطعام، بل يجب عليه الصوم, وأما إن كانت غير محتملة فيجوز له الانتقال من الصيام إلى الإطعام، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فإذا عجز عن الصيام جاز الإطعام.
وأما كيفية الإطعام وإخراج القيمة في كفارة الجماع: فانظر لها الفتوى رقم: 112903، بعنوان: كيفية الإطعام في كفارة الجماع في نهار رمضان.
وقولك عن الزوجة أنها لا تعلم في المرة الأولى: إن كان المقصود أنها لا تعلم أن الجماع يفطر الصائم وكان مثلها يجهل هذا الأمر: فإنه لا يلزمها شيء على القول المفتى به عندنا وتعذر بجهلها, وأما إن كان المقصود أنها لا تعلم أن على ذلك الفعل كفارة، مع علمها بأن الجماع يفسد الصوم: فإن الكفارة لا زمة لها على أحد قولين ذكرناهما في الفتوى رقم: 41607، إذا لم تكن مكرهة، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 24032، عمن جامع في نهار رمضان جاهلاً وجوب الكفارة.
والفتوى رقم: 138631، عن الفرق بين الجهل بحرمة الفعل والجهل بما يترتب عليه.
وتجدر الإشارة إلى أن الكفارة تجب عن كل يوم، فمن جامع في أيام متعددة لزمه من الكفارات بعدد الأيام التي جامع فيها.
والله أعلم.