الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه المنازل غير معدة للتجارة، وإنما كانت معدة للإجارة أو للقنية، فلا زكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.
متفق عليه.
قال ابن عبد البر في التمهيد: وقال سائر العلماء: إنما معنى هذا الحديث فيما يقتنى من العروض ولا يراد به التجارة.
انتهى.
وإنما تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا بنفسها، أو بضمها إلى ما تملكه من نقود أو عروض وحال عليها الحول الهجري دون أن ينقص النصاب.
وأما إذا كانت هذه المنازل، أو كان شيء منها معدا للتجارة: فالزكاة واجبة فيه إذا وجدت فيه شروط وجوب زكاة العروض، وهي مبينة في الفتوى رقم: 46281.
وإذا وجبت عليك زكاة عروض التجارة فإنك تقوم ما عندك من العروض وقت وجوب الزكاة وتخرج ربع عشر قيمته بالغة ما بلغت بغض النظر عن الثمن الذي اشتريت به، وانظر الفتوى رقم: 138649.
ثم إذا وجبت عليك زكاة العروض ولم تجد ما تخرجها به لزمك أن تبيع من تلك العروض ما تتمكن به من إخراج الزكاة ودفعها إلى مستحقيها إن لم يكن عليك ضرر في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 68815.
وأما إذا لم تتمكن من ذلك، أو كان عليك فيه ضرر: فلا حرج عليك في تأخير الزكاة ريثما تتوفر لك السيولة الكافية لذلك، وانظر الفتوى رقم: 133278.
والله أعلم.