الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك قد أخطأت بما فعلته من تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، طالما أنه يوجد مصرف لها، جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: تأخير الزكاة ـ سواء زكاة الذهب أو غيره ـ لا يجوز، إلا إذا لم يجد الإنسان أهلاً للزكاة، وأخرها ليتحرى من يرى أنه أهل، فهذا لا بأس به. اهـ.
وقد بينا من قبل أن تأخيرها لتكون في رمضان خطأ، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 69185.
فبادر إلى التوبة مما اقترفته.
وبخصوص ما سألت عنه: فإن الواجب هو معرفة وزن الذهب الذي حال عليه الحول، فإذا بلغ مجموعه: 85 جراما فما فوق ذلك من الذهب الخالص، فإن الزكاة تجب فيه، وطريقة حساب ذلك إذا كان الذهب غير خالص أو كان من عيارات مختلفة قد تقدمت في فتوانا رقم: 125255.
والواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر، والأصل أنه يخرج من عين الذهب المزكى، وفي هذه الحالة لا تكون ثم حاجة إلى معرفة قيمته الآن أو زمن الوجوب.
وإذا أردت إخراج القيمة عما وجب، فإن ذلك يجوز، وينظر ـ حينئذ ـ إلى قيمته وقت الإخراج لا وقت الوجوب لأن الذي تقرر في الذمة هو عين الذهب لا قيمته، قال خليل: وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه ـ قال الشيخ الدردير: وأما إخراج الفلوس عن أحد النقدين: فالمشهور الإجزاء مع الكراهة بصرفه وقته ـ أي ويعتبر في الإخراج صرف وقت الإخراج ـ ولو بعد زمن الوجوب بمدة.
انتهى.
والله أعلم.