الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك أن تعرفي الوقت الذي بلغ فيه مالك نصاباً ـ والنصاب هو ما يساوي: خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص تقريباً، أو ما يساوي: خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة الخالصة تقريباً ـ ثم عليك زكاة هذا المال إذا حال عليه الحول الهجري من وقت ملكك له ما لم ينقص عن النصاب في أثناء الحول، وما كنت تدخرينه في أثناء الحول فهو ما يسمى بالمال المستفاد.
والواجب عليك أن تزكيه عند حولان الحول من وقت دخوله في ملكك، لأنه مال مستفاد من غير نماء الأصل فلم تجب زكاته عند حولان حول الأصل، وإنما تجب زكاته عند حولان حوله، وإن شئت زكيت الجميع عند حولان حول الأصل وكنت معجلة لزكاة القدر الذي لم تجب زكاته، وهذا جائز عند الجمهور، ولتفصيل القول في المال المستفاد وكيفية زكاته راجعي الفتوى رقم: 136553، وما أحيل عليه فيها.
وأما ما أنفقته في أثناء الحول: فلا زكاة عليك فيه.
وأما ما أقرضته: فإن زكاته واجبة عليك، لأنه مملوك لك، ثم الراجح أنك إن شئت زكيته مع مالك وإن شئت زكيته لما مضى من السنين، وانظري الفتوى رقم: 119194.
وعليك زكاة جميع السنين الماضية التي كان مالك فيها بالغاً النصاب، لأنها دين في ذمتك، فلا تبرأ إلا بقضائها لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى.
متفق عليه.
ولكيفية حساب زكاة السنين الماضية راجعي الفتوى رقم: 121528.
والله أعلم.