الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم ـ أولا ـ أن ما اتفقت عليه مع صديقك هذا من أن يعطيك شيئا من الربح ريثما يرد إليك المال أمر محرم شرعا، وهو الربا الذي حرمه الله في كتابه، والقرض من عقود الإرفاق والإحسان، فلا يجوز للمقرض أن يشترط أخذ زيادة على ما أقرضه، لأنه يكون قرضا جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.
وأما زكاة مالك: فعليك أن تعرف الوقت الذي بلغ فيه مالك نصابا ـ وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا ـ فمتى بلغ مالك هذا المقدار وجبت عليك زكاته إذا حال الحول الهجري وهو في ملكك دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول، وما تدخره في أثناء الحول من مال فهو ما يعرف بالمال المستفاد، والواجب عليك أن تزكيه عند حولان الحول من وقت ملكك له، لأنه مال مستفاد من غير نماء الأصل.
وإن شئت زكيته مع أصل مالك وكنت معجلا لزكاته، وهذا جائز عند الجمهور، وانظر لتفصيل القول في كيفية زكاة المال المستفاد الفتوى رقم: 136553، وما أحيل عليه فيها.
وأما ما أقرضته لصاحبك: فهو مال مملوك لك، ولذا تجب عليك زكاته، ولكن لك أن تؤخر إخراج زكاته حتى تقبضه فتزكيه لما مضى من السنين، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 119194.
والله أعلم.