الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيمكن للسائلة أن تجد جواب سؤالها في الفتوى: 133016.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى: 133564.
وننبه هنا على أنه لا يلزم من ثبتت ردته بيقين أن يأتي بالشهادتين على ملإ من الناس، فلو نطق بالشهادتين منفردًا صحت توبته.
وكذلك لا يلزم أن يغتسل بعد الشهادتين فوراً، فلو أخَّر الغسل أجزأه ذلك، هذا على القول بوجوب الغسل على المرتد والكافر الأصلي إذا أسلما.
وكذلك مسألة الجمع في نية الغسل: لا حرج في ذلك، ولو اقتصر على نية الإسلام أجزأه حتى عند من يوجب الغسل على الكافر والمرتد إذا أسلما ـ وهم المالكية والحنابلة.
فعند المالكية: لو نوى بغسله الجنابة أو الطهارة أو الإسلام كفاه، لأن نيته الطهر من كل ما كان في حال كفره.
وقال الحنابلة: وسواء وجد منه في كفره ما يوجب الغسل ـ من نحو جماع أو إنزال ـ أو لا، وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا، فيكفيه غسل الإسلام، سواء نوى الكل أو نوى غسل الإسلام إلا أن ينوي أن لا يرتفع غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، ولو اختلف الحال لوجب الاستفصال. اهـ، من الموسوعة الفقهية.
والله أعلم.