جواز إفطار الحامل بشروط

25-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا امرأة متزوجة في الـ 40 من العمر، وحامل في الشهر الثاني (الحمل الرابع) أعاني من تليف بالرحم منذ سنتين مما يؤدي إلى نوبات متقطعة من المغص في منطقة الرحم، بالإضافة إلى الشعور بالإنهاك والدوخة والاستفراغ المستمر وخاصه في هذه الفتره من الحمل.سؤالي: هل يتوجب علي صيام شهر رمضان وهل علي القضاء اذا لم يتوجب الصيام؟ علما بأني أعيش لوحدي مع أولادي وزوجي ولا يوجد أحد من الأهل حولي لإعانتي في تدبير أموري.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحامل يجوز لها الفطر رخصة من الله عز وجل إذا خافت على نفسها أن تتضرر بالصوم وكذا إذا خافت على جنينها، وعليه فإذا كان الصوم يضر بك أو بطفلك فالفطر جائز لك، وعليك قضاء تلك الأيام التي تفطرينها، وإن كان فطرك لأجل الخوف على الجنين فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، هذا هو الأحوط، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وهو المفتى به عندنا، ولمعرفة مذاهب العلماء فيما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على ولديهما انظري الفتوى رقم: 113353.

والله أعلم.

www.islamweb.net