الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوسخ الذي يعلق بالبدن أو الثياب بسبب الغبار والعرق ونحوه ليس نجسا، والأصل في الأشياء الطهارة لا النجاسة، ووجودها على البدن لا يمنع وصول الماء إليه في الغالب، وخصوصا إذا كانت متناهية الصغر على ما فهمناه من سؤالك. وبعض أهل العلم يرى أن الحائل اليسير معفو عنه.
قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: قال الشيخ: وكل وسخ يسير في شيء من أجزاء البدن وما يكون بشقوق الرجلين من الوسخ يعفى عنه، وألحق به كل يسير منع، حيث كان من البدن ـ كدم وعجين ونحوهما ـ واختاره. اهـ.
وبعض الوسخ ينشأ من عرق البدن والإفرازات الدهنية فيه وهذه لا تضر، كما بيناه في الفتوى رقم: 130251.
وأما المذي: فلا شك أنه نجس، فإذا تيقنت من إصابته لبدنك بأن تحققت أن المنطقة المتنجسة من الفراش قد لامست ـ قطعا ـ الجزء المتعرق من بدنك وجب عليك غسل محله.
وأما إذا كان مجرد شك أو وسوسة؛ فإن الأصل طهارة البدن ولا يحكم بنجاسته إلا بيقين. فعليك أن تصطحب هذا الأصل فهو من أدوية الوسوسة.
وننصحك بعدم الاسترسال مع تلك الوساوس. وانظر الفتوى رقم: 112319عن علاج الوسوسة، والفتوى رقم: 101633عن أثر الاسترسال في الوسوسة، والفتوى رقم: 133855بعنوان: لا يحكم بانتقال النجاسة إلا بحصول اليقين بملابستها.
والله أعلم.