الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب إشهار الزواج وإعلانه ، وليس للإشهار وسيلة متعينة في الشرع وإنما يحصل بأي وسيلة مشروعة.
جاء في الموسوعة الفقهية : يرى جمهور الفقهاء أنه مندوب بأي شيء متعارف كإطعام الطعام عليه ، أو إحضار جمع من الناس زيادة على الشاهدين، أو بالضرب فيه بالدف حتى يشتهر ويعرف، لقوله صلى الله عليه وسلم : أعلنوا النكاح. (رواه ابن ماجه وحسنه الألباني ) ، وعن محمد بن حاطب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. (رواه ابن ماجه وحسنه الألباني).
فإذا كان هذا الحداء خاليا من الفحش و الكلام المحرم فلا حرج فيه ، أما الكذب الذي يشتمل على محرم فهو غير جائز.
قال ابن حجر : والذي يتحصل من كلام العلماء في حد الشعر الجائز أنه إذا لم يكثر منه في المسجد، وخلا عن هجو وعن الإغراق في المدح والكذب المحض والتغزل بمعين لا يحل. فتح الباري - ابن حجر.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 22389.
والله أعلم.