الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يختص الحلق بمنى بل يجوز فعله في أي مكان في الحرم وغيره، ولكن السنة للحاج أن يحلق أو يقصر بمنى.
قال النووي رحمه الله: الطواف والسعي والحلق لا آخر لوقتها بل لا تفوت ما دام حيا، ولا يختص الحلق بمنى والحرم، بل يجوز في الوطن وغيره كما سبق. انتهى.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 41418.
والله أعلم.