الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز اعتبار ما يدفعه زوجك لإخوته من الزكاة، لأنهم إن كانوا قادرين على الكسب، فالزكاة لا تحل لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي.
وإن كانوا عاجزين عن الكسب، فنفقتهم واجبة على أبيهم الموسر، والأصل هو أن نفقات الدراسة في الجامعة ليست من الحاجات الأساسية التي تدفع فيها الزكاة، وإنما يجوز ذلك بضوابط وشروط انظري لمعرفتها الفتويين رقم: 136189، ورقم: 114762، وما أحيل عليه في كل منهما.
ولمعرفة حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة، انظري الفتوى رقم 128146.
وإذا لم يجز لزوجك اعتبار هذا المال من الزكاة فليعلم أنه مأجور على معونته لأبيه في نفقات إخوته وأن الله تعالى لن يضيع أجره، فإنه تعالى لا يضيع أجر المحسنين.
والله أعلم.