الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أفطر ظانا غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب، فإنه لم يصح صومه في قول جمهور أهل العلم، ويلزمه إن كان صومه فرضا أن يقضيه، وإن كان صوم تطوع، فإنه لا يلزمه قضاؤه في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ واختاره ابن عثيمين ـ إلى أن من أفظر ظانا غروب الشمس فإنه يلزمه الإمساك وصومه صحيح ولا قضاء عليه، وإن لم يمسك عن الأكل بعد علمه أن الشمس لم تغرب لم يصح صومه بلا خلاف، قال ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: أما في غروب الشمس: فإن أكل ظانًّا غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب، فلا قضاء عليه على القول الراجح، لحديث أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ أنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. اهـ .
والقول بوجوب القضاء هو المفتى به عندنا. وانظر الفتوى رقم: 4475, ورقم: 111431، وكلاهما عن حكم من أفطر ظانا غروب الشمس.
والله أعلم.