الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما بعد فإن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة هي ذبح الشاة أو الشاتين عن الغلام، والشاة الواحدة عن الجارية، حث على ذلك ورغب فيه.
قالت عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتين. رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وقال صلى الله عليه وسلم: "الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه" رواه الترمذي. هذا هو الثابت من هديه صلى الله عليه وسلم في شأن العقيقة فينبغي أن يقتصر عليه. وأما الاشتراك فيها فلم يرد. وقد نص غير واحد من الفقهاء على أن العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك ولو كانت بدنة أو بقرة أما أن يعق عن المولود الواحد ببدنة فمذهب الجمهور جواز ذلك.
والله أعلم.