الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لا تشمل الفريضة

19-7-2010 | إسلام ويب

السؤال:
قد تحدث ظروف قهرية فأتخلف عن صلاة العصر أو الصبح مثلا كركوبي وسائل مواصلات بمسافة بعيدةولا يوجد مكان للصلاة، ووصلت بعد العصر بوقت. فهل أصلى العصر (علما بأني أعلم أن الصلاة بعد طلوع الشمس مكروهة لأنها تطلع بين قرني شيطان وهكذا تغرب بين قرني شيطان. والله أعلم).فماذا أفعل فى صلاة العصر أو الصبح ؟أفيدونى جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنهي عن الصلاة وقت غروب الشمس ووقت طلوعها لا يشمل صلاة الفريضة كما بيناه في الفتوى رقم: 24137. فمن فاتته الفريضة فإنه يجب عليه أداؤها فورا وقت تمكنه منها لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرَى. رواه مسلم. فإذا فاتتك صلاة العصر أو الفجر فصلها فورا وقت تمكنك من أدائها. مع العلم أن كونك في وسيلة المواصلات ليس عذرا في ترك الصلاة حتى يخرج وقتها. وانظر الفتوى رقم: 14833 عن الصلاة في وسائل النقل، وكذا الفتوى رقم: 69835  والفتوى رقم: 16217 .

 

والله أعلم.

www.islamweb.net