عمل المرأة في مكان مختلط للحاجة أو الضرورة

10-7-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا سيدة متزوجة وأشتغل لأعين زوجي؛ نظرا لأننا نعيش في بيت بالإيجار، وزوجي يدفع أقساط قرض ربوي ينتهي تسديده في آخر السنة إن شاء الله.أنا أفكر في ترك العمل نظرا للاختلاط، هل أترك العمل وأنا أعلم أن أجرة زوجي لا تكفينا خاصة مع الكراء، تسديد القرض ووجود طفلتنا أم هل أنتظر حتى تسديد القرض؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية ننبه على أن الاقتراض بالربا من كبائر الذنوب التي تجب التوبة منها.

وأما مسألة ترك العمل المختلط فهو واجب في الأصل؛ فإن العمل في الأماكن المختلطة الأصل فيه الحرمة إلا لضرورة أو حاجة ملحة، فإن حصلت هذه الضرورة واحتجت لهذا العمل، ولم تجدي عملاً سالماً من الاختلاط، فلا حرج عليك في البقاء فيه إلى أن تزول حاجتك، بشرط التقيد بالضوابط الشرعية من عدم الخلوة، وعدم المصافحة، وعدم الخضوع بالقول، ولزوم الحجاب، والفرار من الاختلاط بالرجال قدر الإمكان. وراجعي في ذلك الفتويين: 1734، 522.

وبناء على ذلك، فينبغي أن تنظر السائلة في حال زوجها ومعيشتها، وتقدر مدى حاجتها للبقاء في هذا العمل، فإن استطاعت أن تستغني عنه وجب عليها تركه، وإلا فالضرورة تقدر بقدرها، فتبقي في عملها إلى زوال هذه الضرورة.

والله أعلم.

www.islamweb.net