لا تنفع الحيلة لإبطال اليمين

10-7-2010 | إسلام ويب

السؤال:
حصل بيني وبين زوجتي خلاف عند ما ذهبت بها إلى مستوصف ورفضت العلاج فيه، فقلت لها علي الطلاق لا أذهب بك إلى مستوصف غيره ولا تعالجين أسنانك إلا في هذا المستوصف.
1- هل أجعل أحد إخوانها يذهب بها لمستوصف آخر أو هل هناك حل آخر؟ أو هل أجعلها تدخل على الطبيبة في نفس المستوصف، ثم ترفض العلاج مثلا لقلة الخبرة أو لسوء المستوصف؟


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق. وانظر الفتوى رقم: 11592.

والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وعلى ذلك فإنك إذا ذهبت بزوجتك لمستوصف آخر للعلاج فإنها تطلق بذلك، وإذا كنت قصدت بيمينك امتناعك عن الذهاب معها إلى غير هذا المستوصف، وليس منعها من الذهاب مطلقا، فحينئذ تذهب زوجتك مع أخيها أو غيره من محارمها إلى غيره ولا يقع الطلاق.

وأما إن كنت قصدت منعها من الذهاب مطلقا سواء معك أو مع غيرك  فلا ينفعك أن تبعثها مع أخيها أو غيره، فإن المرجع في اليمين إلى نية الحالف وقصده ولا تنفعه الحيلة على اليمين.

 قال ابن القيموقال (الإمام أحمد) في رواية الميموني وقد سأله عمن حلف على يمين ثم احتال لإبطالها فقال: نحن لا نرى الحيلة. وقال في رواية بكر بن محمد: إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه وقال من احتال بحيلة فهو حانث.  إعلام الموقعين.

وننبّهك إلى أنّ الحلف بالطلاق منهي عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net